الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصح الطهارة بالماء المسخن ولو كانت له رائحة بسبب شدة التسخين ما لم تكن تلك الرائحة نتيجة انفصال أجزاء من الأنابيب واختلاطها بالماء الذي تحويه وغلبت عليه تلك الرائحة حتى أخرجته عن اسم الماء المطلق فحينئذ لا تصح الطهارة به لخروجه عن اسم الماء المطلق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70531.
والله أعلم.