الزواج من ابن العم الذي رضعت أخته من أمها

3-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا لي عمتي ولها ولدان وأنا لي أختان أكبر مني وهم الأربعة تقريبا لهم نفس السن فأرضعت عمتي واحدة من أخواتي وأرضعت أمي واحدا من أبناء عمتي مع أختي الأخرى ويريد ابن عمتي الثانى أن يتزوجني فهل يجوز؟ مع العلم بأن عدد الرضعات أقل من خمسة مرات وأن على ابن عمتي الأكبر وأختى الكبرى ؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تتزوجي بابن عمتك الذي لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ، وأما أختك التي رضعت من عمتك فيحرم عليها  إن كانت رضعت خمس رضعات أن تتزوج بأحد من أبناء عمتك ، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات أن يتزوج بك أو بإحدى أخواتك .

والله أعلم .

www.islamweb.net