الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأصل في المطعومات حلها وجواز أكلها ما لم يعلم الشخص أن فيها طعاماً بعينه محرماً، فيحرم عليه أكله، وما شك فيه فالورع تركه والابتعاد عنه.
وإذا علم أن من بين مكوناتها مواد محرمة، كأن تكون من حيوانات غير مذكاة أو من مصادر كحولية طبيعية أو اصطناعية فيحرم حينئذ شراؤها وأكلها، ما لم تكن تلك المواد قد استحالت قبل إضافتها إلى المواد الغذائية استحالة تامة.
وإن كانت قد استحالت قبل إضافتها فقد قال كثير من أهل العلم بحليتها. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا.
وقال البعض إنها باقية على حكمها ولو استحالت، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6861.