الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حرمة الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وبنت أختها، في الفتوى رقم: 64309 فارجع إليها.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وعليه؛ فلا يجوز لك الجمع بين امرأتك وبين بنت أختها لصراحة هذا الحديث الصحيح في النهي عن ذلك.
وأما عن غضب النساء وغيرتهن من التعدد فهذا أمر طبيعي، ولا لوم عليهن فيه، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بينهن من الغيرة ما بينهن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن عنها، وإنما المنهي عنه القيام بعمل منهي عنه كأن تطلب المرأة الطلاق -مثلاً- إذا أراد الزوج أن يتزوج عليها، أو تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية ونحو ذلك، أما مجرد الغيرة فلا تلام المرأة عليها، والله سبحانه وتعالى حين شرع التعدد فقد شرعه لمصالح كثيرة، وقد سبق أن ذكرنا بعضا من هذه الحكم والمصالح في الفتوى رقم: 71992.
والله أعلم.