الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة كما سبق فى الفتوى رقم: 35368.
وصفتها المستحبة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 138.
وإذا قرأ الشخص فيها آيات من القرآن الكريم أجزأه ذلك، ففي المصنف لابن أبي شيبة : عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في كسوف ركعتين، فقرأ في إحداهما بالنجم.
وفيه أيضا: عن الماجشون قال: سمعت أبان بن عثمان قرأ في كسوف (سأل سائل) (الآية ). انتهى.
وفى كتاب الأم للشافعي بعد ذكره للصفة المستحبة لهذه الصلاة: وإن جاوز هذا في بعض وقصر عنه في بعض, أو جاوزه في كل أو قصر عنه في كل إذا قرأ أم القرآن في مبتدأ الركعة , وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ركعة أجزأه. انتهى
والله أعلم.