الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول، والإحصان وغير ذلك، وذلك أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم، وإذا ثبت صحتها، ثبتت أحكامها، كأنكحة المسلمين.
وهذا مذهب جمهور العلماء، والطلاق الشرعي هو ما يوقعه الزوج، وتبدأ العدة من حين وقوعه، وعدة المرأة بحسب حالها من الحمل وغيره، كما في الفتوى رقم: 1614 فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج.
ولا حرج من الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة، إذ لا أثر لها على الطلاق الشرعي، وإنما هي لتوثيق الطلاق، وضمان حقوق الطرفين، وعلى مذهب جمهور العلماء لا بد لصحة النكاح من ولي، يستوي في ذلك الكتابية والمسلمة، ويتولى نكاح الكتابية وليها من أهل دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 51167.
والله أعلم.