الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئ الأخوة الأعضاء فى الجمعية المذكورة على توفيق الله تعالى لهم على الاهتمام بالدعوة إلى الله تعالى وبذل جهودهم لنصرة الإسلام وتبصيرالمسلمين فى أموردينهم نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يثبتهم على طريق الحق وأن ييسر أمورهم .
1ـ ثم نقول لهم إن عليهم أن يقوموا بالأمور التالية : أن يسعوا فى جمع كلمة المسلمين هناك ويتعاونوا مع كل من يعمل فى مجال الدعوة إلى الله تعالى ويسعى لنصرة الإسلام والمسلمين وراجع الفتاوى ذوات
الأرقام التالية : 10157/10515/12682 .
2ـ أن يبذلوا جهدهم لنصح المسلمين المتصفين ببعض الصفات التى ذكرت. ويكون ذلك برفق وحكمة مع مراعاة الظروف التى يعيشونها والمجتمع الذى يقيمون فيه.
3ـ أن يتصدوا لمحاربة الأفكار المنحرفة ومجادلة أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة.
4ـ أن يقوموا ببناء مسجد إذا استطاعوا ذلك لأن بناء المساجد من فروض الكفاية ففى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي : ( يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ) جمع محلة بكسر الحاء ( ونحوها حسب الحاجة ) فهو فرض كفاية قال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها : الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد انتهى , وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة وأحاديث بعضها صحيح . انتهى
فإن عجزوا عن بناء مسجد استأجروا مبنى وخصصوه للصلاة فيه وإقامة الدروس والمحاضرات ، ومن المعلوم أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض ويسقط الإثم عن الباقين ويأثم الجميع إذالم يقم به أحد ففى المنتقى للباجى : ولأن القيام بالشهادة من فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز فإذا قام بها بعض الناس سقط فرضها عن سائر الناس , وإذا ترك القيام بها جميعهم أثموا كلهم إذا كان الحق مجمعا عليه وبالله التوفيق. انتهى وراجع الفتوى رقم: 10427 .
5ـ على الإخوة القائمين على هذا الأمر أن يعلموا الناس أمور دينهم لكي يستطيعواأن يقوموا بحمل هذا الدين والدعوة إليه فى مجتمعهم ويتولوا مهمة الإمامة والتعليم وغير ذلك من الوظائف المشتملة على خدمة هذا الدين ونصرته.
مع التنبيه على أن دين الإسلام هو الدين الذى اختاره الله تعالى لأن يكون خاتما لكل الأديان وناسخا لها وسيقيض الله تعالى له من يبلغه ويحمله ويدافع عنه وليس وجوده في بلد ما مرتبطا بأشخاص بأعيانهم .
6ـ صلاة العشاء من الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأول من الليل مالم يشق ذلك على المصلين فإذا كان تأخيرها يشق على المصلين أو بعضهم فيتخلف عنها فالأولى أداؤها بعد دخول وقتها ولا تؤخر, وراجع الفتوى رقم: 1442 .
7ـ العدد الذى تنعقد به الجمعة محل خلاف بين أهل العلم وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 3476 .
8ـ من صحت صلاته صحت إمامته لغيره كما تقدم فى الفتوى رقم: 18067 ، كما أن الأولى بالإمامة سبق ذكره في الفتوى رقم: 3591 .
والله أعلم .