الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التلفزيون وما ماثله من الأجهزة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها ، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام فإن علم أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم فإن البيع له حرام لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر ، والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به من يحرم قتله ، أو العنب لمن يعصره خمرا ، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمر ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرما لذاته بل هو حلال وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام ، وإن علم أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل ، أما في حالة عدم العلم يهدف المستخدم من هذا الجهاز فينظر إلى الغالب من أمر الناس فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم وإلا فمباح .
وفيما يتعلق ببيع الأجهزة المذكورة للكافر فالذي رجحه أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, وهذا قول جمهور العلماء ، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير : والكفار مخاطبون بالفروع أي بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبدالوهاب وأبو الوليد الباجي وذلك لورود الآيات الشاملة لهم ، وقال البعض إنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة . وعلى ما رجحناه فإن ما قيل في بيع هذه الأجهزة يشمل الكافر وغيره .
والله أعلم .