الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قتل النفس بغير حق شرعي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، قال الله عز وجل: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وبأي وسيلة كان القتل فإنه يعتبر جريمة كبرى سواء كانت بمجرد التهديد أو رفع الصوت.. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فإن وقع القتل بالصراخ في وجه المقتول وما أشبه ذلك فإن كان عمداً فإن القتل يعتبر شبه عمد وفيه الدية المغلظة، وإن كان خطأ فإنه يعتبر قتل خطأ كما نص عليه أهل العلم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 72849.
ولذلك فإن على من قتل عجوزاً أو غيره بمجرد رفع الصوت أو الصراخ عليه الدية والتوبة إلى الله تعالى. وقد سبق بيان الدية وأنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها في الفتوى رقم: 11470.
والله أعلم.