الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي حالة صحة توجه اليمين على أحد كالمدعى عليه أو غيره فإن للقاضي أن يغلظ عليه اليمين بأن يحلفه على المصحف.
ولا يجوز له مسه بغير طهارة بلا حائل، وذهب طائفة من الفقهاء إلى منع مسه ولو بحائل كثيف ما دام يعد عرفا ماسا له؛ لأن المنع من المس هو التعظيم ومسه ولو بحائل لا يشعر بتعظيمه وكذلك حمله بالحائل.
والذي ننصحك به أن لا تجعل أحد يمسه إلا وهو متطهر من الحدثين ويكفي أن تحلفه بدون مس إذا ادعى أنه محدث ما لم تتيقن كذبه في دعواه الحدث فتحلفه على المصحف.
والله أعلم.