الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التوسط بين البائع والمشتري عمل جائز من حيث الأصل، ويسمى هذا العمل في الفقه الإسلامي بالسمسرة، ويشترط لجوازها أن تكون السمسرة على شيء مباح شرعاً.
وعليه؛ فالشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة وبين العملاء شركات تمارس عملاً محرماً.
وبالتالي لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح نهاية السنة المالية لهذه الشركات، لأن صاحب السهم مفوض أو موكل لإدارة هذه الشركة في عملها المحرم شرعاً فهؤلاء يقومون بهذه الأعمال نيابة عن أصحاب الأسهم، ولا يخفى أن توكيل شخص لشخص في عمل محرم غير جائز، وإن كان ينكر ذلك بقلبه، وراجع قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة في الفتوى رقم: 73198.
أما من كان مشتركاً في مثل هذه الشركات التي خلطت عملاً حلالاً وعملاً حراماً ثم تاب وباع أسهمه فيها فينظر في العائد على السهم من أرباح من الصفقات المحرمة أو الفوائد ونحوها ويتخلص من هذا الجزء في وجوه الخير، ويطيب له بقية الأرباح، وراجع في ذلك للفائدة أكثر الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 70332.
والله أعلم.