حكم شراء أسهم شركة تتوسط بين بنوك ربوية وشركات محرمة وبين العملاء

25-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو من سيادتكم التفضل بتقديم النصح والمشورة في هذا الموضوع.. ولكم جزيل الشكر، سؤالي هو: هناك سهم متداول في سوق الأسهم المصرية لشركة اسمها هيرمس، نشاط هذه الشركة الرئيسي هو العمل في مجال الوساطة المالية أي هي وسيط بين من يريد شراء أو بيع أي سهم وبين سوق الأوراق المالية، فهي تقوم بدور مشابه لما تقوم به البنوك في المملكة المشكلة هي أنه توجد أسهم متداولة في السوق المصري لشركات تصنيع الأسمنت والحديد وتجارة الأقطان، ولكن توجد أيضا أسهم لشركة تعمل في الدخان والسجائر، كما أن هناك أسهما تخص شركات تعمل في مجال السياحة وهناك أسهم تخص البنوك وهي تتعامل بيعا وشراء لحساب الأفراد والمؤسسات في أي سهم يرغبون في بيعه أو شرائه، كما أنه لها نشاطات أخرى مثل إدارة محافظ للعملاء من الأفراد إدارة صناديق استثمار (محافظ) لبعض البنوك ومنها بنك فيصل الإسلامي، قامت بشراء 20 بالمائة من أسهم بنك في لبنان ومن المنتظر أن تمارس عملها في الوساطة المالية في بعض الدول العربية وستبدأ بالحصول على رخصة مزاولة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القادمة ثم بعد ذلك في الأردن، مما سبق أشعر أن نشاط هذه الشركة يجمع بين الحلال والحرام من وجهة نظري الشخصية، سؤالي هو: هل التعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركة حلال أم حرام، وهل هناك فرق في هذا التعامل إذا كان بغرض المضاربة على سعر السهم أو إذا كان بغرض الاحتفاظ والاستثمار للحصول على نسبة من توزيعات أرباح هذه الشركة، سؤال أخير: إذا كان هناك من يتاجر في هذا السهم بالفعل وثبت بأن المتاجرة فيه حرام وباع ما يملكه من أسهم هذه الشركة ونتج من هذا البيع ربح، فهل هذا الربح حلال أم حرام، وإذا كان حراما فماذا يفعل بهذه الأموال؟ جزاكم الله خيراً.. وأعتذر عن الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التوسط بين البائع والمشتري عمل جائز من حيث الأصل، ويسمى هذا العمل في الفقه الإسلامي بالسمسرة، ويشترط لجوازها أن تكون السمسرة على شيء مباح شرعاً.

وعليه؛ فالشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة وبين العملاء شركات تمارس عملاً محرماً.

وبالتالي لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح نهاية السنة المالية لهذه الشركات، لأن صاحب السهم مفوض أو موكل لإدارة هذه الشركة في عملها المحرم شرعاً فهؤلاء يقومون بهذه الأعمال نيابة عن أصحاب الأسهم، ولا يخفى أن توكيل شخص لشخص في عمل محرم غير جائز، وإن كان ينكر ذلك بقلبه، وراجع قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة في الفتوى رقم: 73198.

أما من كان مشتركاً في مثل هذه الشركات التي خلطت عملاً حلالاً وعملاً حراماً ثم تاب وباع أسهمه فيها فينظر في العائد على السهم من أرباح من الصفقات المحرمة أو الفوائد ونحوها ويتخلص من هذا الجزء في وجوه الخير، ويطيب له بقية الأرباح، وراجع في ذلك للفائدة أكثر الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 70332.

والله أعلم.

www.islamweb.net