الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأحكام الشرعية المطلوب الإتيان بها على قسمين:
القسم الأول: واجبة، وهي ما طلبها الشارع طلبا جازما.
والقسم الثاني: سنة، وهي ما طلبها الشارع طلبا غير جازم.
وفي الإتيان بكل منهما مشقة ما، إلا أن الواجب منهما لا بد من الإتيان به، والمستحب لا يلزم الإتيان به بحيث لو تركه لمشقة تحتمل عادة فلا شيء عليه؛ بخلاف الواجب فيأثم، ولذلك أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأمرهم بالسواك مع كل صلاة أمر إيجاب لأن ذلك يشق عليهم مما قد يسبب لكثير منهم تركه فيقع في الإثم؛ ولكن أمرهم به أمر استحباب.
وأما حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، وفيه عذر لمن عجز عن الفرائض أو عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها، فإنه حيئنذ يأتي بالممكن وهو معذور في الباقي، فهذا ليس في المشقة؛ وإنما في العجز عن الفعل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49022.
والله أعلم.