حكم التنازل عن حق لقاء مال

11-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
إحدى الشركات الاستثمارية لبناء المساكن وزعت بطاقات للحصول على سكن، فأنا اشتريت هذه البطاقة من أحد لا يحتاج إليها بمبلغ معين، لأن البطاقات نفدت وفي نفس الوقت شقيقتي حصلت عليها عن طريق الواسطة مجاناً، رغم أنها أغنى مني بكثير، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لم نفهم مراد السائل من سؤاله على وجه دقيق, ومع ذلك فإننا نقول: إنه لا مانع من التنازل عن هذه البطاقة مقابل مبلغ من المال؛ لأن حقيقتها أنها حق للمشترك فيجوز له المعاوضة عليه، ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ومن جواز بيع المرأة نوبتها من ضرتها أو من زوجها، جاء في الشرح الصغير للدردير: وجاز شراء يومها منها بمال أو منفعة, وهذا من باب إسقاط حق واجب في نظير شيء لا بيع حقيقي. انتهى.

ويقول أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل: ولو قال للواحد: كف عني ولك دينار، إن ذلك جائز، ويلزمه دينار اشترى أو لم يشتر. انتهى.

قال ابن عبدوس كما في منح الجليل لعليش: لا إشكال فيه لأنه عوض على ترك، وقد ترك. انتهى.

وهنا صاحب البطاقة المستحق للشراء في هذا المشروع تنازل لآخر بمقابل فلا مانع.

وأما عن الحصول على هذه البطاقة مجانا عن طريق الواسطة لدى المسؤولين عن تلك الشركة، فجواز هذا العمل يشترط فيه ألا يكون الحاصل عليها مستوليا على حق غيره عن طريق الوساطة أو الرشوة, كأن يستحقها آخرون فيأتي هذا الشخص ليخرجهم عن هذه الاستحقاقات بهذه الطريقة أو تلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net