أقل مدة يجوز فطام الولد فيها وأكثرها

11-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو توضيح أقل مدة للرضاعة وأقصى مدة، وأن يكون الجواب معززا بآيات من القرآن الكريم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأخت الكريمة تسأل عن أقل مدة يجوز فطام الولد عندها، وتسأل أيضاً عن أكثر مدة تلزم فيها الأم بإرضاع ولدها، فالجواب أن أكثر مدة الإرضاع هو حولان كاملان ولا حد لأقله، بل إنه إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين جاز فطامه، قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. انتهى.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند كلامه على الآية المذكورة: والصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. انتهى.

وإن كانت تعني غير ذلك فلتبينه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48665، 2225، 9790.

والله أعلم.

www.islamweb.net