الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 67689 أنه إذا بني مكان وهيئ للصلاة من غير أن توقف أرضه -كما هو الغالب في مساجد الشركات والمصانع ونحو ذلك- فلا يكون مسجداً ولا يعطى حكم المسجد، بل هو كأي بقعة من الأرض هيئت للصلاة دون وقف، فإذا كان المكان المذكور على نحو ما ذكرنا فلا حرج في تحويله إلى مكاتب أو غيرها.
أما إن كان مالكه قد وقفه لأجل الصلاة فيه فلا يجوز استخدامه إلا في الغرض الذي حبس له. كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 73238.
والله أعلم.