الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الكفار إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد أو ذمة، فلا يجوز أخذ شيء من أموالهم إلا برضا وإذن منهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 20632.
ثم اعلم أن التأمين إذا كان تجاريا فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيه ما لم يضطر إلى ذلك. وأما التأمين التعاوني فلا حرج في الاشتراك فيه. ويمكنك أن تراجع في أنواع التأمين فتوانا رقم: 7394.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما ذكرته من أنكم في بعض الأحوال تقومون بتزييف أوراق لاسترجاع المال، وأنكم تعيرون أسماءكم إلى بعض الأصدقاء غير المنخرطين، فهذا يعتبر من الغش والسرقة والخيانة التي لا يخفى على مسلم حرمتها لكثرة أدلتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم، وفي رواية: من غشنا فليس منا ، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني وابن حبان.
غيرَ أن التأمين إذا كان من الأنواع التي لم يأذن الشرع فيها، وكان إجباريا ولم تجدوا وسيلة تسترجعون بها أموالكم منه، فلا بأس حينئذ باسترجاعها بالطرق التي ذكرت، ولا يجوز أن تسترجعوا منه أكثر مما أخذ منكم.
ثم ما ذكرته من استعمال هاتف المؤسسة وشبكة الإنترنت لأغراض خاصة, واستخراج بعض المطبوعات لتحتفظوا بها في منازلكم، واستخدام أوراق وحبر وأجهزة الشركة، إذا كان جميع ذلك في إطار ما هو مسموح به لكم من طرف المؤسسة فلا بأس به. وإن كنتم تتجاوزون القدر المسموح به لكم كان ذلك حراما، وواجبكم أن تتوبوا إلى الله من جميع تلك التجاوزات، ومن تمام التوبة منها أن تردوا إلى المؤسسة قيمة كل ما استفدتموه مما ليس لكم فيه حق.
والله أعلم.