الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود برسم الحواجب بوشم ملون... غرز الإبر أو شيء محدد في الجسم وحشوه بمادة ملونة... فإن هذا لا يجوز لأنه هو الوشم الذي وردت النصوص بتحريمه.
أما إذا كان المقصود هو تلوين الحواجب وصبغها بما يثبت مدة طويلة فإنه لا حرج في هذا النوع ما لم يكن سميكاً يمنع الماء من الوصول إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29571، 63164، 69764 فنرجو أن تطلعي عليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.