الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من يملك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال سواء كانت نقودا أو شيكات معجلة أو مؤجلة أو ديون حالة أو مؤجلة وإلى ما لديه من البضاعة أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طور الإعداد فيقومها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك، وبعد حساب جميع ما سبق يخصم ما عليه من الديون إذا لم يكن عنده ما يجعله في مقابلها من أموال أخرى كما في الفتوى رقم:6336 سواء كانت من الممولين أو غيرهم، وسواء كانت حالة أو مؤجلة، ثم ينظر في الباقي فإن كان نصابا وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص وجبت زكاته وهي ربع العشر، وإن كان الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وتراجع الفتوى رقم:19079 لمزيد من الفائدة .
والله أعلم.