الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعروف أن للإنسان البالغ الرشيد حق التصرف في ماله من تجارة أو غيرها، وأنه إذا اشترى سلعة وملكها ملكاً صحيحاً كان له أن يبيعها كيفما أراد، وذلك داخل في قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، ولا فرق في ذلك بين البنزين وغيره.
وعليه فمن حق سكان المناطق الحدودية ببلادك إذا اشتروا من البنزين ما يملؤون به خزانات سياراتهم أن يذهبوا إلى البلاد المجاورة أو غيرها من البلاد ويبيعوه ثم يرجعوا مرة أخرى ليفعلوا نفس الشيء، إلا أنه إذا ثبت أن هذا الفعل يضر بالدولة المنقول منها، وأصدرت قانوناً يمنع مثل هذه التجارة، فيجب حينئذ التزام ذلك القانون، لأن المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة.
والله أعلم.