الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان الاجتماعي يجوز بشروط :
الشرط الأول : أن يكون ذلك برضى صاحب المال .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك على سبيل التعاون والإرفاق لا على سبيل التجارة أي أن يكون ضمانا تعاونيا لا تجاريا .
الشرط الثالث : ألا تستثمر أموال الضمان في الحرام كالربا وغيره من المحرمات ، وقد تقدم تفصيل ذلك فراجع فيه الفتويين التاليتين:10664 / 29228 .
فإذا توفرت شروط الإباحة جازت المشاركة في الضمان الاجتماعي, وإذا انتفى شيء منها لم تجز، والذي يتبادر من السؤال هو أن هذا الضمان الذي شاركت فيه زوجتك ضمان تجاري, وذلك لأن النسب التي تدفع يريد منها أصحابها أن يجنوا منها مبالغ عند التقاعد أكثر مما دفعوه . وعليه فلا تجوز المشاركة اختيارا في مثل هذا الضمان أصلا .
والله أعلم.