الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم أن الطلاق منه الصريح ومنه غير الصريح (الكناية) ، فالصريح يقع به الطلاق ولو بغير نية ، وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه ، والصريح هو اللفظ الموضوع للدلالة على الطلاق حقيقة ، مثل لفظ الطلاق ، وما اشتق منه ، وأما الكناية فهو لفظ يحتمل الطلاق ، ولم يوضع للدلالة عليه حقيقة ، مثل الحقي بأهلك ، هذا في اللغة العربية ، وفي اللغة الأعجمية كذلك على الراجح ، ومن العلماء من جعله كناية اقتصارا في الصريح على العربي. وراجع الفتوى رقم 44398 .
وعلى القول بأنه كناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية, ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، (بقوله : أنت طالق بالثلاث ) أو بقوله : (أنت طالق أنت طالق أنت طالق ) ، بغير قصد التأكيد ، اختلف العلماء هل يقع عليها ثلاث طلقات أم واحدة ، جمهور العلماء على أنه ثلاث ، وذهب بعض العلماء إلى أنه طلقة واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 5584 .
وانظر في حكم طلاق الغضبان الفتوى رقم: 1496
فالمسألة أخي السائل فيها ما رأيت من الخلاف بين أهل العلم مع أن الراجح عندنا في مثلها هو القول بوقوع الطلاق بالعجمية وبوقوع الثلاث في المجلس الواحد, لكن إذا كانت المفاسد التي ذكرتها والمترتبة على فراق هذه الزوجة محققة الوقوع ولا يمكن تفاديها بأي وسيلة أخرى, فنرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في تقليد من يرى أن طلاق الثلاث واحدة فتراجع زوجتك على هذا القول .
وننصحك بالبعد عن أسباب الغضب, وبالبعد عن لفظ الطلاق بكل لغة, وحل المشاكل مع الزوجة بهدوء وعقلانية. ونسأل الله لكما ولأبنائكما الهداية والصلاح والثبات على دينه ، وأن يجنبكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, كما نوصيك بالبدء بدعوة زوجتك إلى الالتزام بشرع الله تعالى, وخاصة الصلاة والحجاب وتخويفها من عقابه العاجل والآجل, وليكن ذلك بحكمة وموعظة, واستعن بالكتب والأشرطة والمواقع الإسلامية المفيدة, وفي موقعنا هذا ولله الحمد الكثير من ذلك. ثم اعلم أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لضرورة وحاجة تشبهها, كما بينا في الفتوى رقم:2007.
والله أعلم.