الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا الوجه الذي تم به تحويل ملفاتكم إلى البنك، أهو لأن المؤسسة التي تعمل بها مدينة للبنك بثمن السيارة، وبالتالي أحالته بما له عليها بما لها عليكم؟ أم أنها أرادت منه أن يقوم عنها بتسديد ثمن السيارة ليأخذه منكم مع فائدة ربوية؟ أم أنها وكلته على الأخذ منكم وستتحاسب معه فيما بعدُ؟
وعلى أية حال، فإن ما أقدمت عليه المؤسسة التي تعملون بها من إحالة ملفاتكم إلى بنك ربوي، وما قام به البنك من زيادة ما ترتب في ذمتكم لا يجوز. لأن المتعامل بالربا يؤذن بالحرب مع الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. [البقرة : 278-279].
ولأن الدين المحال به والمحال عليه إذا لم يكن أي منهما قد حل لزم من ذلك بيع الكالئ بالكالئ، وهو حرام.
وعليه، فإذا كنت تستطيع فسخ هذه العملية واسترجاع ما كنت قد دفعته، فذلك هو المتعين.
وإن كنت مجبرا على إتمام الصفقة مع البنك ولا تستطيع التخلص منها، فلا حرج عليك في إتمامها معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
وأما الألف التي ذكرت أنها في حساب أبيك وأنها حاصلة من الفوائد الربوية، فإنها مال خبيث يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها صرفه للفقراء والمساكين المحتاجين، فإذا كنت أنت فقيرا محتاجا فلا مانع من أخذك لها واستعانتك بها بوصف الفقر. وإن لم تكن فقيرا فليس لك أن تأخذها وعلى أبيك أن يبادر بسحب أمواله من المؤسسات الربوية قبل أن يفاجئه الأجل وهو في حرب مع الله.
والله أعلم.