الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 52320 ، بيان أن الدم الخارج بسبب دخول الرجل بزوجته لا يعتبر حيضا إذا لم ينزل في زمن الحيض عادة ولم تكن له مواصفات دم الحيض ، وإذا كان نزوله في فترة الحيض المعتادة للمرأة مع اتصافه بمميزاته فهو حيض ، وفي حالة كونه ليس بحيض فهو ناقض للوضوء لأنه دم خارج من أحد السبيلين ، وراجعي الفتوى رقم : 23589 ، ويجب على المرأة غسله والتطهر منه قبل الصلاة فإن لم ينقطع فإنها تنتظر حتى يبقى من وقت الصلاة قدر ما يسع الوضوء والصلاة فتتوضأ ثم تتحفظ بخرقة وتصلي على حالتها لعجزها عن إزالة النجاسة . وراجعي الفتوى رقم : 41142 .
والله أعلم .