الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم 1500، حكم زراعة الأعضاء وشروط جواز ذلك ، ومن تلك الشروط أن لا تكون أعضاء تناسلية كالخصيتين أو المبيضين لما قرره أهل الاختصاص من أن الخصية هي المخزن الذي ينقل الخصائص الوراثية للرجل ولأسرته وفصيلته إلى ذريته، وزرع الخصية في جسم إنسان ما، يعنى أن ذريته حين ينجب تحمل صفات الإنسان الذي أخذت منه الخصية، من البياض أو السواد، والطول أو القصر، والذكاء أو الغباء، وغير ذلك من الأوصاف الجسمية والعقلية والنفسية.
وهذا يعتبر لونا من اختلاط الأنساب الذي منعته الشريعة بكل الوسائل، فحرمت الزنى والتبني، وادعاء الإنسان إلى غير أبيه، ونحو ذلك، مما يؤدي إلى أن يدخل في الأسرة أو القوم ما ليس منهم .
ومثل هذا يقال: في زرع خلية واحدة من خصية رجل في خصية آخر، فمثل هذا لا يجوز لما يترتب عليه من خلط وفساد كبير. ولكن في مقابل ذلك نوصيكما بالصبر والإلحاح في الدعاء فلن يضيع ذلك عند الله تعالى.
والله أعلم.