الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم تركة الكافر أو المشرك الذي توفي عن ورثته المشركين أن تقسم بينم جميعا حسبما جاء في الشريعة الإسلامية، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وحكم بين الكفار بحكم المسلم....
ولذلك فإن حكم الإسلام في هذه التركة أن يعطى الثمن فرضا لزوجة الميت، وما بقي يقسم بين أبنائه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يحق لابنه أن يستبد بالتركة دون زوجة الميت وبناته.
وما دام ابنه قد هداه الله للإسلام والتوحيد الخالص فعليه أن يحمد الله على ذلك ويسأله المزيد من إنعامه والعون على شكره، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، فيعطي زوجة أبيه نصيبها وكذلك من بقي من الوارثين على قيد الحياة، ومن مات دفع نصيبه لورثته.
وأما قوله إن المرء على ما أسلم عليه ولا حق لأحد في التقسيم.. ...
فهذا كلام باطل يخشى أن يكون المراد منه باطلا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن الحكم على الأشخاص المعينين بالكفر لا يكون إلا من قبل العلماء الأثبات بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع..
وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى:721، 3869، 4132، نرجو أن تطلع عليها.