الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من تاريخ الوفاة لا من تاريخ الدفن، وهي أربعة أشهر وعشرا لمن لم تكن حاملا، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة: 234 } أما الحامل فعدتها تنقضي بوضعها الحمل .
واختلاف التاريخ بين مكان الوفاة ومكان الإقامة لا أثر له لأن المدة محددة بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة وهذا بالأشهر القمرية ولا بد من تتميم الشهر الذي وقعت الوفاة أثناءه ثلاثين يوما بعد الأشهر الثلاثة التالية له، فتعتد ما بقي من ربيع الآخر ثم ثلاثة أشهر بعده بالأهلة وهي جمادى الأولى والآخر ورجب ثم تكمل ما نقص من ربيع الآخر وهو أول شهر في العدة تكمله ثلاثين يوما من أيام شعبان ثم تزيد عشرة أيام وبذلك تتم عدتها ، وتراجع لهذا الفتوى رقم : 39394 .
والله أعلم .