الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من الصيغة المذكورة هو تنجيز تحريم الزوجة حالاً، فالجواب أن أهل العلم اختلفوا في مسألة تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه بينونة كبرى، وذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وذهب بعضهم إلى أنه راجع إلى النية، فإذا كانت نية القائل الظهار كان ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق كان طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وهذا القول هو الأقرب، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2182، 26876، 37469.
وأما عن الغضب فإذا كان قد بلغ بك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول، فإنه لا عبرة بما قلته من التحريم، أما إذا كان غضباً طبيعياً تعي معه ما تقول، فأنت مؤاخذ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34436.
والله أعلم.