الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم أن تخبروا هذا الشخص أن ثمن البضاعة 100000 بينما ثمنها الحقيقي 50000 لتحصلوا من وراء ذلك على عمولة هي مقدار الفرق بين الثمنين، لأن ذلك من الكذب المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه واللفظ لمسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1356، والفتوى رقم: 22200.
وإذا أردتم أن تتقاضوا من هذا الشخص عمولة على دلالته على هذه الصفقة فيجب أن تكون هذه العمولة معلومة له ومتفقاً عليها معه سابقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45996.
وأما بالنسبة لبيع هذه البضاعة له مقابل نصف الربح، ففي ذلك خلاف بين العلماء، والراجح لدينا جوازه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 74930، والفتوى رقم: 72048.
والله أعلم.