الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطلقات الثلاث لم يتخللها رجعة، وعليه نقول: المفتى به في الشبكة عندنا هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229 } ثم قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة: 230 }- أي الثالثة ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة يمكنه أن يراجع الزوجة بعدها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد، والعدة ثلاثة قروء لغير الحامل ، وللحامل وضع حملها، وتفصيل الكلام على العدة سبق في الفتوى رقم : 28634 ، فننصح السائل بمراجعة القضاء الشرعي والعمل بما يقضي به القاضي الشرعي إذا كان هناك نزاع بينه وبين زوجته في الحكم .
والله أعلم .