الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحديث النهي عن الدعاء على الولد حديث ثابت صحيح رواه مسلم وأبو داود كما بينا ذلك في الفتوى رقم:52971، والفتوى رقم:75534.
وقول السائل (كيف يستجيب) إن كان المقصود منه: لم يستجاب مثل هذا الدعاء؟ فجوابه أولا: قول الله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}
قال ابن جريج: لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهو يسأل الخلق عن عملهم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى أوحى إلى موسى وقد سأل الله عن أمر من القدر: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون.
فالله الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يفعل شيئا من غير حكمة وعلم، ولا يسأل لم فعل كذا أو لم لا يفعل كذا.
ثم إن من رحمة الله بنا أن بين لنا على لسان رسوله أن لا ندعو على أولادنا لأننا قد ندعو في ساعة لا يرد الله فيها سائلا، فإذا دعا العبد وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستجاب له ويكون هذا عقابا له لمخالفته النهي، أو غير ذلك من الحكم.
وأما حديث من غلبه النعاس وهو في الصلاة، فليس فيه أنه قد يدعو ويستجاب له، بل فيه: إذانعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. رواه البخاري ومسلم، فليس في الحديث أنه قد يدعو نفسه ويستجيب الله له.
قال ابن حبان في صحيحه: إنما أمرنا بالانصراف من الصلاة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها. اهـ.
والله أعلم.