الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فإنا نسأل الله تعالى لك ولأهلك حسن العشرة وسعادة الدنيا والآخرة. ونفيدك أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتر، وذلك بتوفير ما يحتاجون إليه من طعام ومسكن ولا يكلف بما عجز عنه ، ولا يعذر فيما أطاق ، لقوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7 } فجعل ميزان الإنفاق تابعا لحالة الزوج سعة وضيقا ، وقد رغب الشارع في الإنفاق على الأهل وجعل النفقة على الأهل أعظم أجرا من جميع الصدقات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك . رواه مسلم .
وبناء عليه فيتعين عليك التواصل مع أهلك، وتوكل على الله واستعن به، واضرع إليه أن يبارك لك في قليل مالك، وأن يسلم عرضك من ألسنة الناس ، ولمعرفة معنى التوكل وحقيقته وللاطلاع على عدم منافاة الأخذ بالأسباب للإيمان بالقدر والتوكل على الله والثقة فيه ، راجع الفتوى رقم : 18784 ، والفتوى رقم : 20441 ، والفتوى رقم : 15012 ، والفتوى رقم : 17513 ، والفتوى رقم : 6074 ، والفتوى رقم : 11808 ، والفتوى رقم : 65589 ، والفتوى رقم : 53203 ، والفتوى رقم : 75882 ، والفتوى رقم : 20101 ، وننصح الأخ الكريم بقراءة مختصر منهاج القاصدين ، وتهذيب مدارج السالكين .
والله أعلم .