الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا نشكر الأخ السائل لحرصه على معرفة الحكم الشرعي عما سأل، ونسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
وأما مس المرأة عند سحب عينات الدم فاعلم أنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية عنه لا في يديها ولا في غيرها من بدنها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، وصححه الألباني .
وإذا كان مجرد اللمس محرما فإنه يكون أشد تحريما إذا صاحبه تحسس على اليد أو المرفق أو غيرهما، ويكون أدعى لحصول الفتنة والعياذ بالله. وكونك أخي السائل في فترة تجربة أو اختبار لا يجيز لك هذا انتهاك هذا الحد من حدود الله تعالى، وعليك أن تحاول التفاهم مع رئيسك في العمل وتبين له عذرك، وأن دينك يمنعك من ملامسة النساء، لاسيما مع وجود من يقوم بذلك من الممرضات، واجعل نصب عينك قول الله تبارك وتعالى، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطَّلاق:4}
فإن لم يمكن تفادي ذلك وكنت محتاجا إلى هذا العمل حاجة حقيقية بحيث لو فقدت هذا العمل لن تجد عملا غيره، فبإمكانك إذاً أن تستقر في هذا التدريب وتتحاشى مس النساء ما استطعت، وإن اضطررت إلى شيء من ذلك فاقتصر على ما لا بد منه مع غض البصر ما أمكن.
والله أعلم.