الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولاً أنه لا يجوز للمرأة المعتدة من طلاق الخروج من بيت الزوجية، ولا يجوز لزوجها إخراجها منه، لقول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، وهذا فيما إذا لم يكن هنالك عذر، فإذا وجد عذر جاز لها الاعتداد في غير بيت الزوجية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3986، والفتوى رقم: 33901.
ويسوغ للمعتدة الخروج من بيتها لضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، وإذا خرجت لزمها الرجوع إلى بيتها والمبيت فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11576.
وأما بخصوص الرجل المذكور فإن ثبت عنه ما ذكر فقد أتى جملة من المنكرات وكبائر الذنوب، ومن ذلك تفريطه في الصلوات وإتيانه بعض محارمه، والواجب على من اطلع منه على ذلك أن يذكره بالله تعالى وبسوء عاقبة مثل هذه الأفعال، ولا بأس بأن يهدده برفع أمره إلى من له القدرة على ردعه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 47916، والفتوى رقم: 76287.
والله أعلم.