الهبة والوقف وتصدق المرء بماله كله

30-8-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ابلغ من العمر 47 سنة ورثت من أبي بعض الحصص من ممتلكاته التي رزقه الله إياها وقامت والدتي بتحويل عقار (بيت) مناصفة بيني وبين شقيقي الأصغر وذلك كون إخوتنا الآخرين يمتلكون بيت سكن مستقل لكل واحد منهم والحمد لله، واشتريت أرضا من ادخاري من راتبي حيث إني موظفة قمت بالتنازل عن كل ما ورثته من أبي وما وهبتني أمي لأخي ألأصغر بمحض إرادتي وبرغم اعتراض أخي الصغير ولم يبق لدي سوى الأرض التي اشتريتها من راتبي، نويت أن أجعل هذه الأرض وقفا في حياتي لبناء ملجأ للأيتام وقفا لا رجعة فيه، فنصحني أخي أن يكون ذلك بعد حياتي لكني أحبذ أن تكون في حياتي لإحساسي أن أجره أكثر ورغبتي أن أقابل الله وليس معي أو في اسمي أي شيء، أفتوني ماذا أفعل ولكم جزيل الشكر

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سؤال الأخت الكريمة يتضمن عدة نقاط:

النقطة الأولى: تفضيل أمها لها ولأخيها الأصغر بعطية دون سائر إخوانها، وإن كان ذلك، فتفضيل بعض الأبناء على بعض مسألة تكلم فيها أهل العلم بين مجيز مطلقا ومانع مطلقا، ومجيز إن كان هناك مسوغ من حاجة أو فقر، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم:  6242.

النقطة الثانية: هبتها لأخيها الأصغر أموالها النقدية والعينية وهو أمر جائز وتؤجر على ذلك.

ففي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره.

النقطة الثالثة: وقفها أرضها لكي يبنى عليها ملجأ للأيتام، وهو من الأعمال الفاضلة الصالحة التي تؤجر عليها في حياتها وبعد وفاتها، كما في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.

والصدقة الجارية فسرها أهل العلم بالوقف، والأفضل للسائلة أن توقف هذه الأرض في حياتها لعموم استحباب المبادرة إلى فعل الخير. قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ {آل عمران: من الآية133} وفي الحديث: بادروا بالأعمال. رواه مسلم

النقطة الرابعة: قيامها بالصدقة بجميع ما تملك، وهو أمر فيه تفصيل:

فإن كانت الأخت لا وارث لها وأرادت أن تتصدق بجميع مالها فلها ذلك إن علمت من نفسها حسن التوكل والصبر، وجزم بعض العلماء بالاستحباب، والقول بالجواز مذهب جمهور العلماء.

أما إن لم تعلم من نفسها حسن التوكل والصبر إذا تغير حالها فلا يجوز لها التصدق بجميع مالها وقيل يكره.

 وأما إن كان لها ورثة ولهم كفاية فيجوز وإلا لم يجز، فهذا ملخص ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة.

ومما جاء من كلامهم في هذه المسألة ما ذكره ابن رجب في قواعده قال: نص أحمد فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net