الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن خالك استمر به المرض إلى وفاته، فإن كان مرضه من الأمراض التي يعرف أهل الاختصاص أنه يرجى برؤها ومات قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه فإنه لا شيء عليه ولا يلزم في الصيام عنه ولا إخراج كفارة، فإذا أوصى بإخراج كفارة فإنها تخرج صدقة عنه من ثلث التركة، ويلزم الورثة العمل بوصيته إذا كان ما أوصى به لا يتجاوز ثلث التركة. وأما إن كان مرضه من الأمراض التي يعرف أنه لا يرجى برؤها فإنه يلزمه إخراج كفارة عن كل يوم فإن مات قبل إخراجها أخرجت من التركة قبل قسمتها.
وانظر لمعرفة الكفارة ومقدارها الفتوى رقم:59363، والفتوى رقم:10630 ، والفتاوى المرتبطة بهما.
والله أعلم.