المعتبر في الأضحية

12-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال حول الأضحية من الفطائم (أنثى الغنم):من المتعارف عليه حتى تجوز تضحيتها بالنسبة للعمر أن يحول الحول عليها.ويقال عندنا يجوز أيضاً إذا كانت بعلو (ارتفاع) الغنمة أو بحجمها حتى لو لم تكمل العام فهل هذا صحيح ؟ وشكراً .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الغنم يطلق على المعز والضأن ، والمعتبر في الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا وليس الحجم والقدر، وهو أن تكون مسنة في حال كونها من المعز ، وأما الضأن فتجزئ الضحية بما بلغ منها سن الجذع ، ويدل لهذا ما في حديث مسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . والمسنة من الضأن والمعز ما بلغت حولا ودخلت في الثانية عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة والحنفية ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة المسنة ما استكملت سنتين ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد سن الجذع فقيل: هو ما بلغ سنة وذكر الشوكاني أن هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم ، وقيل: ما له عشرة أشهر وقيل: ثمانية وقيل: سبعة وقيل: ستة كذا قال الشوكاني في النيل وأبي زيد في الرسالة. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 43284 ، 657 ، 13271 .

والله أعلم .

www.islamweb.net