الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى والمحافظة على بر أمك وتوقيرها والإحسان إليها وخفض الجناح لها ومعاملتها بما يرضي الله عز وجل، فقد فرض سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا غير مسلمين، فقال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}.
ويتأكد حق الأم أكثر من غيرها، ففي الصحيحين وغيرهما أن رجلاً قال للني صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولذلك فإن عليك أن تحترم أمك وتبرها وتحسن إليها.. ومن برها والإحسان إليها أن تنصحها وترشدها وتوجهها إلى ما فيه مصلحتها في دينها ودنياها، وإن كان سكناها بمفردها سببا في انحرافها فعليك أن تسعى في منعها من ذلك بما تستطيع، ولا يجوز لك أن تقاطعها فإن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب وخاصة إذا كان ذلك للأم، وما كنت تفعله من صلتها والإحسان إليها هو الصواب، وستجد ثوابه عند الله تعالى وعليك أن تستمر على ذلك.
وأما الزواج العرفي إذا استوفى شروط النكاح ولم يكن فيه مانع شرعي فلا مانع منه شرعاً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5962 نرجو أن تطلع عليها، كما نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 74937، والفتوى رقم: 53518 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.