الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فتركتكم هذه تقسم على النحو التالي:
للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه جميعاً لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي بعد الثمن بين الأبناء والبنات، للذكر منكم مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وعليه فسيكون نصيب كل زوجة هو (195000)، وسيكون لكل بنت (176129) ريالاً، وسيكون لكل ولد (352258) ريالاً.
والله أعلم.