الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمر الأب والأم معاً أو أحدهما الطبيب بإجهاض الجنين فأجهضه فالجميع آثم، أما الدية والكفارة فعلى المباشر للقتل لأنه أقرب من المتسبب لإضافة الحكم إليه، والقاعدة المعروفة عند الفقهاء تقول: إذا اجتمع المتسبب والمباشر أضيف الحكم إلى المباشر. ودية الجنين هي عشر دية أمه، وقد بيناها في الفتوى رقم: 28629.
والله أعلم.