الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأسرة التي ذكرت لديها ما يكفيها لسد حاجاتها الضرورية وبعض الكماليات فليسوا بفقراء، ولا يجزئ صرف الزكاة لهم سواء بدفعها لهم مباشرة أو بشراء جهاز، فالله تعالى حصر مصارف الزكاة في أصناف بينها بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
ونقل الزكاة من بلد لآخر غير بلد الشخص المزكي تقدم تفصيل كلام أهل العلم حوله وذلك في الفتوى رقم: 12533. وقد ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم جواز نقلها إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية، ككون المنقول إليهم أشد فقراً من غيرهم مثلاً ونحو ذلك.
والله أعلم.