قطع رحم من اعتدى على إحدى محارمه

26-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم قطع صلة الرحم مع أب أو عم اعتدى على إحدى قريباته الإناث بالجنس؟ هل تجوز الصلاة عليه إذا مات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، وقد حذر الله عز وجل من مجرد الاقتراب منها فقال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسرى: 32 } ويكون الأمر أشد والعقوبة أعظم إذا كان بذات محرم ، فقد روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وقع على ذات محرم فاقتلوه .

وأما قطيعة الرحم فهي من الكبائر العظيمة فقد قال الله تعالى : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ  أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22 ـ 23 } وقال صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة قاطع . رواه مسلم .

ولذلك فإن من كان له أب أو رحم يرتكب المعاصي فإن عليه أن يكره ذلك منه ولا يقطعه أو يهجره، إلا إذا كان في ذلك مصلحة ، ولا يؤدي إلى مفسدة أعظم. وعليه أن يعظه وينصحه لعل الله تعالى أن ينفعه بذلك. وانظر الفتويين : 32044 ، 5640 .

وأما الصلاة عليه إذا مات فإنها واجبة كالصلاة على غيره من المسلمين بل هو أحوج إلى الصلاة والدعاء له ، ولكنه إذا كان مجاهرا ومستهترا فإنه لا يصلى عليه الفضلاء والكبراء ردعا لأفعاله قال العلامة خليل المالكي في المختصر : وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة . أي يكره للإمام وللفضلاء أن يصلوا على هؤلاء، وهذا من باب الردع والزجر لغيرهم .

والله أعلم .

www.islamweb.net