الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي والراجح وجوبها، والمخاطب بها هو ولي أمره كما في الفتوى رقم : 24733 ، فمن كان تحت مسؤليته صبي له مال زكوي بلغ النصاب وجب عليه أن يخرج زكاته عنه ، وتحديد النصاب من العملات المتداولة مثل الريال السعودي وغيره يرجع إلى قيمته من أحد النقدين الذهب والفضة ، فإذا كانت الخمسون والسبعمائة والألف أو الألف وحدها تساوي نصابا من الذهب أو من الفضة وجبت فيها الزكاة كما في الفتوى رقم: 2055 ، وكما أن المرجع في تحديد النصاب في العملات هو قيمتها من الذهب أو الفضة فكذلك تحديد النصاب من عروض التجارة ، ومن عنده نصاب من عروض التجارة وحال حوله وجب عليه إخراج الزكاة من جميع ( رأس ماله وربحه )، ولكن متى يبدأ الحول بالنسبة لعروض التجارة إذا لم يكن رأس مالها نصابا، أمن بلوغها نصابا أم يعتبر مرور الحول على رأس المال ولو لم يكن نصابا ؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ولمعرفته تراجع الفتوى رقم : 76494 .
والله أعلم .