الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأخت غير متأكدة من إخراج زكاة مالها عن السنة الماضية فيجب عليها أن تخرجها اعتبارا بقدر المال في يوم حولان الحول أي اليوم الذي تكون قد مرت عليه سنة هجرية، وليس اعتبارا بقدره في الوقت الحالي لأنها تقررت في ذمتها ولم تخرج بصفة مؤكدة، فوجب إخراجها عن قدر المال وقت وجوبها فيه، وليس صحيحا أن للزكاة شهرا يكون إخراجها فيه أفضل، بل يجب إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول في أي شهر كان، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر أو مصلحة راجحة تقتضي ذلك.
وما أنفق من المال أثناء الحول لا تجب زكاته بعد حولان الحول، وإنما تجب زكاة ما بقي إن كان بالغا نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه.
والله أعلم.