الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول شريكك (إنه يريد أن ينسحب من اللعبة) معناه أنه يريد فسخ الشركة، والشركة عقد جائز غير لازم، وبالتالي يجوز لأي من الشريكين أو الشركاء أن يفسخها، وإذا أراد أحد الشركاء فض الشراكة فإنه يتحمل ما وقع في الشركة من خسارة حسب نصيبه منها، كما أنه في المقابل يحصل على جزء من الأرباح بحسب نصيبه فيها أيضاً، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وفي كشاف القناع: (والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) أي فيما يشتريانه فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان. وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.
وعليه فقول شريكك إنه يريد المال كله، قول غير منصف، وإنما له الحق في النسبة المتبقية من نصيبه بعد حط ما ينوبه من الخسارة، وهذا كله على تقدير أنك لم تفرط في المال، ولم تتصرف فيه إلا بما هو سداد في نظرك، وأما لو كان قد صدر منك تفريط فإنك تضمن ما حصل من الخسارة بسبب تفريطك.
والله أعلم.