الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان له دين على الناس وجبت عليه زكاته سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وإن كان مؤجلا فطريقان مشهوران.. أصحهما.. أنه على القولين في المغصوب: أصحهما تجب الزكاة. اهـ.
إلا أن وجوب إخراجها ليس على الفور، بل متى حل الأجل وكان المدين باذلا للأداء. قال الإمام النووي رحمه الله: فإن قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون: أصحهما لا يجب وبه قطع الجمهور كالمغصوب.
وللفائد راجع الفتوى رقم: 16381.
وأما إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة فلا يجزئ عنها مطلقا، كما بيناه في الفتوى رقم: 2040.
والله أعلم.