الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على كل واحد منكما أن يذبح خروفا، ولا يجزئ ذبح خروف واحد عنكما لأن كل نذر مستقل عن الآخر ، وأما الأكل من النذر المذكور فلا يجوز لأمرين:
الأول: أنه نذر مجازاة، ومعنى نذر المجازة أن يعلق على شفاء مريض أو غيره فيتحقق المعلق عليه .
الثاني: أنه قد عين صرفه للفقراء . قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج : ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج . وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه . أهـ .
وفي حالة الأكل منه فإنه يضمن للفقراء بدله، قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: وإن كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريض وقدوم الغائب لم يجز أن يأكل منه ، لأنه جزاء فلم يجز أن يأكل منه كجزاء الصيد، فإن أكل شيئا منه ضمنه ، وفي ضمانه ثلاثة أوجه :
( أحدها ) يلزمه قيمة ما أكل كما لو أكل منه أجنبي .
( والثاني ) يلزمه مثله من اللحم لأنه لو أكل جميعه ضمنه بمثله، فإذا أكل بعضه ضمنه بمثله .
( والثالث ) يلزمه أن يشتري جزءا من حيوان مثله ويشارك في ذبحه . اهـ .
والله أعلم .