الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن مؤن تجهيز الميت تكون في ماله إن كان له مال، وليس ذلك يحتاج إلى وصية. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف.
وعليه، فهذا المال الذي تركته تلك المرأة يعوض منه أولاً ما صرف في تجهيزها، إلا أن يكون الابن متبرعا بما أنفقه من مؤن الدفن، فهو حينئذ يعتبر تركة يستوي فيه سائر الورثة.
والله أعلم .