الحكم ينبني حسب الحالة هل هي قرض أم هبة

8-10-2006 | إسلام ويب

السؤال:
في البداية نشكر جميع القائمين على هذا الموقع، أنا متزوج وكانت هناك مشاكل بين زوجتي ووالدي وزوجته الجديدة، وكنت أرغم زوجتي على تحملها لمدة عامين إلى أن صرخت زوجتي وتكلمت بصوت عال أمام أبي وسألتكم عن السكن بمفردي وكان كذلك، اشتريت سيارة بمال ملك لزوجتي فأعطيتها لأبي وأخي فوقع لهما حادث وحفظهم الله لكن السيارة أهلكت عن آخرها والحمد لله، هل لزوجتي الحق بأن تلح على أبي على أن يعوض ولو جزءا من السيارة، مع العلم بأنه ميسور الحال وأنا أخاف من عدم رضا الوالدين، هل يجوز لها أن تقاطع زيارة أبي إلا للضرورة، باختصار ما هو الحد الأدنى للزيارة، هل في عدم قبول زوجتي رأيي بزيارتنا لأهلي والمسماحة معهم عدم الطاعة لي وهل زوجتي آثمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت زوجتك أعطتك ثمن السيارة قرضاً فعليك أن ترد إليها ما أقرضتك، ولزوجتك الحق أن تطالب بحقها كاملاً غير منقوص، ولا يلزمها في هذه الحالة أن تتنازل عن حقها إرضاء لك أو لوالدك، وإن كانت أعطتك ثمن السيارة هبة وتم قبض ذلك المال بإذنها فقد خرج المال من ملكها، وليس لها حق في المطالبة به.

وأما بشأن السؤال الثاني فنقول: إن من إحسان المرأة لزوجها وطاعتها له أن تحسن إلى والديه وخاصة إذا أمرها بذلك، وانظر الفتوى رقم: 60257، فإن امتنعت من الذهاب معه لزيارة أهله دون مسوغ فهي عاصية، إلا إذا ترتب على زيارتها لوالدي زوجها ضرر عليها، أو مضايقة أو إهانة فمن حقها أن تمتنع عن الذهاب، وأما عن عدد الزيارات التي تحصل بها الصلة فهذا أمر راجع إلى العرف المعمول به عند الناس، وهذا يختلف من مجتمع إلى آخر.

والله أعلم.

www.islamweb.net