الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا ترتيب الأولياء وذلك في الفتوى رقم : 63279 ، فإذا كان ولاية تلك المرأة آلت إلى إخوانها فلا حرج عليهم أن يوكلوا غيرهم في ذلك كزوج أختهم أو غيره ، فقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي : ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى .
والله أعلم .