الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويثبتنا على دينه، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه سميع مجيب. وأما ما سألت عنه من حكم السفر لما ذكرت بدون محرم؟ فالجواب أنه إذا كانت الفتنة التي تخشينها ببقائك مع أخواتك وأزواجهن فنتة متيقنة أو مظنونة ظنا غالبا لكثرة ما يحصل من ولوجهم عليك أو خلوة أحدهم بك في البيت دون وجود أختك ونحو ذلك فلا حرج عليك أن تسافري إلى ما ذكرت إن وجدت رفقة مأمونة من نساء صالحات أو رجال عدول، وذلك لأن دفع الفتنة المتوقعة في السفر أخف من الفتنة المتيقنة في الإقامة حينئذ فيدفع الضرر المتيقن بالضرر المتوهم، ولقول بعض أهل العلم بجواز سفر المرأة عند وجود الرفقة المأمونة في كل سفر مباح، وإن كنا لا نرى ذلك راجحا لكنه يستأنس به هنا. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29263، 14798.
واما إذا كنت تستطيعين إيجاد سكن مع أخواتك يمكنك فيه الانعزال عن أزواجهن فلا يرونك ولا تخشين الفتنة في ذلك فلا يجوز لك السفر دون محرم؛ كما بينا في الفتويين: 3859، 6219.
وإذا اتقيت الله تعالى وصبرت فسيجعل الله لك من أمرك يسرا؛ كما قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً {الطلاق: 2-3} ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، ومن اتقى مولاه وقاه.
ولمزيد من الفائدة حول السكن مع الأخت وزوجها نرجو مراجعة الفتوى رقم: 19493.
والله أعلم.